كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 5)

فصاعدا، وللجدة الواحدة السدس. وإن اجتمع جدتان فصاعدا وارثات، اشتركن في السدس، فلو أدلت إحداهما بجهتين، كامرأة تزوج ابن بنتها بنت بنتها الاخرى، فولد لهما ولد، فهذه المرأة أم أم أبيه، وأم أم أمه. فإذا مات الولد وخلف هذه، وجدة أخرى هي أم أبي أبيه، أو أدلت بثلاث جهات فأكثر، بأن نكح الولد في المثال المذكور بنت بنت أخرى لتلك المرأة، فولد لهما، فالمرأة جدة للولد الثاني من ثلاثة أوجه. فالصحيح: أن السدس بينهما سواء. والثاني: يوزع على الجهات، قاله ابن سريج، وابن حربويه. فرع في تنزيل الجدات لك أم وأب، وهما في الدرجة الاولى من أصولك، ولابيك أم وأب، وكذلك لامك، فالاربعة هم الواقعون في الدرجة الثانية من درجات أصولك، وهذه هي الدرجة الاولى من درجات الاجداد والجدات، ثم أصولك في الدرجة الثالثة ثمانية، لان لكل واحد من الاربعة أبا وأما، وفي الدرجة الرابعة ستة عشر، وفي الخامسة اثنان وثلاثون، والنصف من الاصول في كل درجة ذكور، والنصف إناث، وهن الجدات، ففي الدرجة الثانية من الاصول جدتان،

الصفحة 12