كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 5)

حال يرث بمحض الفرض، وهو إذا كان معه ابن، أو ابن ابن، فله السدس، والباقي للابن أو ابن الابن. وحال يرث بمحض العصوبة، وهو إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن. وحال يرث بهما، وهو إذا كان معه بنت، أو بنت ابن، أو بنات، فله السدس فرضا، ولهن فرضهن والباقي له بالتعصيب. فصل الجد كالأب في الميراث، إلا في مسائل. إحداها: الاب يسقط الاخوة والاخوات مطلقا، والجد لا يسقط الاخوة والاخوات للابوين أو للاب. وسيأتي تفصيلهم إن شاء الله تعالى. الثانية: الاب يرد الام إلى ثلث ما يبقى في صورتي زوج وأبوين وزوجة وأبوين كما سبق. ولو كان بدله جد، كان للام الثلث كاملا. الثالثة: الاب يسقط أم نفسه وأم كل جد، والجد لا يسقط أم الاب وإن أسقط أم نفسه، وأبو الجد ومن فوقه كالجد، لكن كل واحد يحجب أم نفسه، ولا يحجبها من فوقه. الرابعة: سبق أن الاب يجمع بين الفرض والتعصيب، وفي الجد في مثل ذلك الحال وجهان. أحدهما: أنه مثله. والثاني: لا، بل يأخذ الباقي بعد البنت أو البنات بالتعصيب فقط، والجمع بينهما خاص بالاب. وهذا خلاف في العبارة فقط والمأخوذ لا يختلف. قلت: أصحهما وأشهرهما: الاول. والله أعلم.

الصفحة 14