انفردوا، فكأولاد الصلب، للذكر جميع المال، وكذا للجماعة، وللاخت الفردة النصف، وللاختين فصاعدا الثلثان، فإن اجتمع الاخوة والاخوات، فللذكر مثل حظ الانثيين بنص القرآن. فرع الاخوة والاخوات للاب، عند انفرادهم كالاخوة والاخوات للابوين، إلا في المشركة، وهي زوج، وأم، وأخوان لام، وأخوان للابوين، فللزوج النصف، وللام السدس، وللاخوين للام الثلث يشاركهم فيه الاخوان للابوين. هذا هو المشهور والمذهب، وبه قطع الاصحاب. وحكى أبو بكر بن لال من أصحابنا في المسألة قولين. ثانيهما: سقوط الاخوين للابوين بحسب اختلاف الرواية عن زيد رضي الله عنه، والرواية عن زيد رضي الله عنه مختلفة كما ذكر، لكن لم أجد لغيره نقل قول للشافعي رضي الله عنه، لكن ذهب ابن اللبان وأبو منصور البغدادي، إلى الاسقاط، فعلى المذهب: للتشريك أربعة أركان. أن يكون في المسألة زوج، وأم أو جدة، واثنان فصاعدا من ولد الام، وأن يكون من أولاد الابوين ذكر، إما وحده، وإما مع ذكور أو إناث، أو كليهما، فإن لم يكن من الابوين ذكر، بل كان مع الاركان الثلاثة أخت أو أختان للابوين أو للاب، فلا تشريك، بل يفرض للواحد النصف، وللاثنين فصاعدا الثلثان، وتعال المسألة. ولو كان ولد الام واحدا، فله السدس، والباقي للعصبة من أولاد الابوين، أو الاب، ولو كان بدل أولاد الابوين إخوة أب، سقطوا بالاتفاق، لانه ليس لهم قرابة أم فيشاركون أولاد الام، فافترق الصنفان في هذه المسألة. وإذا شركنا في الثلث بين أولاد الام وأولاد الابوين، تقاسموه سواء، ذكرهم كأنثاهم، لانهم يأخذونه بقرابة الام. قلت: قد ذكرنا أنه لو عدم في المشركة ولد الابوين، وكان هناك أخت للاب، فلها النصف فرضا. فلو كان معها أخوها لاب أيضا، سقط وأسقطها، لانه لا يفرض لها معه، فلا تشريك. والله أعلم.