كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 5)

الوجهان المذكوران في الايتام. وقطع الامام بالاشتراط هنا. وفي دخول رجل لا زوجة له في الارامل وجهان. قلت: الاصح تخصيص الارملة بمن فارقها زوجها، ونقله إمام الحرمين عن نص الشافعي، وهو المفهوم في العرف. والاصح: أن الرجل لا يدخل في الارامل. والله أعلم. فرع ثيب القبيلة: النساء دون الرجال على الاصح. وعلى الثاني: يدخل الرجال الذين أصابوا. وفي الابكار هذا الخلاف. (المسألة) الخامسة عشرة: المعتبرون من الاقارب، هم الذين يتعرضون ولا يسألون، وذوو القنوع: الذين يسألون. (المسألة) السادسة عشرة: غلمان القبيلة، وصبيانهم، والاطفال، والذراري: هم الذين لم يبلغوا. واختلفوا في الشيوخ، والشبان، والفتيان، ففي المهذب والتهذيب: أن الشيوخ: من جاوزوا أربعين سنة. والفتيان والشبان: من جاوز البلوغ إلى الثلاثين. والمفهوم منه، أن الكهول: من الثلاثين إلى الاربعين. ونقل الاستاذ عن الاصحاب أنهم قالوا: إن الرجوع في ذلك إلى اللغة، واعتبار لون الشعر في السواد والبياض والاختلاط، ويختلف ذلك باختلاف أمزجة الناس. قلت: هذا المنقول عن المهذب والتهذيب قاله أيضا آخرون، وهو الاصح المختار. وصرح الروياني وغيره بأن الكهول: من جاوز ثلاثين إلى أربعين. وكذا قال أهل اللغة: إنه من جاوز الثلاثين. لكن قال ابن قتيبة: إنه يبقى حتى يبلغ خمسين. وقد أوضحت هذه الاسماء مع اختلاف العلماء فيها وما يتعلق بها في تهذيب الاسماء. ومن المسائل المتعلقة بما سبق، لو أوصى للحجيج، قال صاحب العدة: يستحب دفعه إلى فقرائهم، فإن صرف إلى فقرائهم وأغنيائهم، جاز، لشمول الاسم. وينبغي أن يطرد فيه الوجهان، كالايتام، والارامل. واشتراط الفقر هنا أرجح. والله أعلم.

الصفحة 167