حالتي الانفراد والاجتماع فيستغرق الواحد والجماعة للمال عند الانفراد، وما فضل عن أصحاب الفروض، وعند الاجتماع يسقط ابن الاخ للاب، لكنهم يخالفون الاخوة في أمور. أحدها: أن الاخوة يردون الام من الثلث إلى السدس، وبنوهم لا يردونها. الثاني: أن الاخوة للابوين وللاب يقاسمون الجد، وبنوهم يسقطون به. الثالث: لو. كان بنو الاخوة للابوين بدل آبائهم في المشركة سقطوا. الرابع: الاخوة للابوين ولاب يعصبون أخواتهم، وبنوهم لا يعصبون أخواتهم. قلت: ويخالفونهم في ثلاثة أشياء أخر. أحدها: الاخوة للابوين، يحجبون الاخوة للاب، وأولادهم لا يحجبونهم. والثاني: الاخ من الاب، يحجب بني الاخ من الابوين، ولا يحجبهم ابنه. الثالث: بنو الاخوة لا يرثون ما لاخوات إذا كن عصبات مع البنات. والله أعلم.
فصل الأخوات للأبوين وللأب، مع البنات وبنات الابن، عصبات كالاخوة. حتى لو خلف بنتا وأختا، فللبنت النصف، وللاخت الباقي. ولو خلف بنتين فصاعدا، أو أختا أو أخوات، فللبنات الثلثان، والباقي للاخت أو للاخوات. ولو كان معهن زوج، فللبنتين الثلثان، وللزوج الربع، والباقي للاخت أو الاخوات. ولو كان معهن أم، عالت المسألة، وسقطت الاخت والاخوات، كما لو كان معهن أخ. ولو خلف بنتا وبنت ابن وأختا، فلها النصف، والسدس لبنت الابن، وللاخت الباقي. وإذا اجتمعت الاخت للابوين والاخت للاب مع البنت وبنت الابن، فالباقي للاخت للابوين، وسقطت الاخت للاب. ولو خلف بنتا وأختا لابوين وأخا لاب، كان الباقي للاخت، وسقط الاخ بها كسقوطه بالاخ للابوين. ولو خلف بنتا، وأخا وأختا لابوين، فالباقي بينهما للذكر مثل حظ الانثيين.