كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 5)

فرع خلف بنتا، وثلاث أخوات أو إخوة متفرقين، فللبنت النصف، والباقي للاخت أو للاخ للابوين، وسقط الباقون.
فصل العم للأبوين أو للأب، كالاخ من الجهتين، في أن من انفرد منهما يأخذ جميع المال، أو ما بقي بعد الفرض. وإذا اجتمعا، أسقط العم للابوين العم للاب.
الباب الثاني : في بيان العصبات وترتيبهم فالأقرب منهم يسقط الابعد. وجملة عصبات النسب: الابن والاب ومن يدلي بهما، ويقدم منهم الا بناء، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الاب، ثم الجدة والاخوة للابوين أو للاب، وهم في درجة، ولذلك يتقاسمون على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. وأبو الجد وإن علا مع الاخ، كالجد مع الاخ، فيتقاسمان لقوة الجدودة، ووقوع الاسم في القريب والبعيد. هذا هو المنصوص والمذهب والمعروف. وقال الامام: الذي رأيته في ذلك - يعني للاصحاب - أن أبا الجد، يكون له السدس، والباقي للاخ. ثم قال: وفي القلب من هذا شئ، وأبدى المذهب المنصوص احتمالا. وإذا لم يكن أخ، فالمقدم الجد، ثم أبوه وإن علا، ويسقط ابن الاخ

الصفحة 19