كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 5)

بالجد العالي سقوطه بالادنى، وفي النهاية وجه ضعيف: أن أبا الجد وابن الاخ يتقاسمان، والصحيح المعروف هو الاول، فانا إذا قدمنا نوعا على نوع، لا ننظر إلى القرب والبعد. ألا ترى أن ابن الاخ وإن سفل، مقدم على العم مع قربه. وإذا لم يكن جد، فالاخ من الابوين، ثم من الاب، ثم بنو الاخوة من الابوين، ثم من الاب، وكذلك بنوهم وإن سفلوا، ثم العم من الابوين، ثم من الاب، ثم بنو العم كذلك ثم عم الاب من الابوين، ثم من الاب، ثم بنوهما كذلك، ثم عم الجد من الابوين، ثم من الاب، ثم بنوهما كذلك، إلى حيث ينتهون. فإن لم يوجد أحد من عصبات النسب، والميت عتيق، فالعصوبة لمعتقه. فإن لم يكن المعتق حيا، فلعصباته، فإن لم يوجدوا، فلمعتق المعتق، ثم لعصباته إلى حيث ينتهون. فإن لم يكن عتيقا، وأبوه أو جده عتيق، ثبت الولاء عليه لمعتق الاب أو الجد على ما سيأتي في كتاب الولاء إن شاء الله تعالى. فإن لم يكن أحد منهم، فالمال لبيت المال. فرع البعيد من الجهة المقدمة، يقدم على القريب من الجهة المؤخرة. مثاله: ابن الابن وإن سفل، يقدم على الاب، وكذلك ابن الاخ وإن سفل، يقدم على العم، وكذلك ابن العم النازل، يقدم على عم الاب، وإذا اتحدت الجهة، قدم الاقرب. فإن استويا في القرب، قدم من يدلي بالابوين على من يدلي بالاب. مثاله: الاخ للابوين، يقدم على الاخ للاب، وابن الاخ للاب، يقدم على ابن ابن الاخ للابوين، وكذا القول في بني العم وبني عم الاب. فرع إذا اشترك اثنان في جهة عصوبة، واختص أحدهما بقرابة أخرى، كابني عم أحدهما أخ لام، نظر، إن أمكن التوريث بالقرابة الاخرى لفقد الحاجب، فالنص أنه يورث بهما، فالاخ للام يأخذ السدس، والباقي بينهما بالعصوبة. ونص فيما لو ترك ابني عم معتقه وأحدهما أخو المعتق لامه: أن جميع المال الذي هو أخوه لامه. وللاصحاب فيهما طريقان. أحدهما: جعلهما على قولين. أحدهما: ترجيح الاخ للام، فيأخذ جميع المال في الصورتين، لانهما استويا في العصوبة وزاد بقرابة الام، فأشبه الاخ من الابوين مع الاخ للاب. والثاني: لا ترجيح، لان مزيته بجهة تفرض لها، فلا يسقط

الصفحة 20