الشيخ أبو علي، كما لو اجتمع مع البنت أخ لابوين وأخ لاب. وإذا قلنا بالاصح، فترك ابن عم لابوين، وآخر لاب وهو أخ لام، فللثاني السدس بالاخوة، والباقي للاول، وتسقط به عصوبة الثاني. ولو تركت ثلاثة بني أعمام متفرقين، والذي هو لام زوج، والذي هو لاب أخ لام، فللزوج النصف، وللاخ السدس، والباقي للآخر. ولو ترك أخوين لا، وترك سواهما أخوين لام أحدهما ابن عم، فلهما الثلث بالاخوة، والباقي لابن العم منهما بلا خلاف. ولو ترك ابني عم، أحدهما أخ لام، وترك سواهما أخوين لام أحدهما ابن عم، فالحاصل أنه ترك أخوين هما ابنا عم، وأخا ليس بابن عم، وابن عم ليس بأخ، فالثلث للاخوة الثلاثة، والباقي لبني الاعمام الثلاثة.
فصل في عصبات المعتق قد سبق أن من لا عصبة له من النسب، فماله أو ما يفضل عن الفروض لمعتقه إن كان عتيقا، سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى. فإن لم يوجد المعتق، فالاستحقاق لعصباته من النسب الذين يتعصبون بأنفسهم دون من يعصبهم غيرهم، فلا ترث النساء بالولاء، إلا ممن أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو جر الولاء اليهن من أعتقن. وإن شئت قلت: لا ترث امرأة بولاء، إلا معتقها، أو منتميا إليه بنسب أو ولاء، لان الولاء أضعف من النسب البعيد. وإذا بعد النسب، ورث الذكور دون الاناث، فيرث ابن الاخ والعم وابنه، دون أخواتهم. فإذا لم ترث بنت الاخ، فبنت المعتق أولى، ثم الذين يتعصبون بأنفسهم، ترتيبهم في الولاء كترتيبهم في النسب، فيقدم ابن المعتق وابن ابنه على أبيه وجده، لكن يفترق الترتيبان في مسائل. إحداها: في الاخ للابوين مع الاخ للاب طريقان. المذهب: يقدم الاخ للابوين كما في النسب. والثاني: على قولين. ثانيهما: يتساويان، إذ لا مدخل لقرابة الام هنا. الثانية: في الجد والاخ قولان. أظهرهما عند الشيخ أبي حامد وأبي خلف الطبري والاكثرين: أن الاخ مقدم. والثاني: يتساويان كالنسب، ورجحه البغوي.