فإن قلنا: يتساويان، فطريقان. أحدهما نقله الحناطي وغيره: فيه وجهان. أحدهما: للجد ما هو خير له من المقاسمة وثلث المال، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في النسب. وأصحهما: أنه يقاسم الاخوة أبدا، لانه لا مدخل للفرض والتقدير في الولاء. والطريق الثاني وهو المذهب وبه قطع الجمهور: القطع بالمقاسمة أبدا. ولو اجتمع مع جد المعتق إخوة لابوين، وإخوة لاب، فوجهان. أحدهما وهو اختيار ابن اللبان: يعد الاخوة من الاب على الجد، كما في النسب. وأصحهما وبه قال ابن سريج والاكثرون: لا يعدون، بل الجد والاخ للابوين يقتسمان، والفرق أن الاخوة للابقد يأخذون شيئا في النسب، كما إذا كان معهم أخت للابوين وجد، وهنا لا يأخذون شيئا بحال، لانه لا يرث هنا إلا ذكر، ولا يرث الاخ للاب مع الاخ للابوين، فيبعد أن يدخل في القسمة من لا يأخذ بحال. وعلى هذا القول الجد أولى من ابن الاخ على الاصح كالنسب. وقيل: يستويان. قال البغوي تفريعا على هذا القول: الاخ أولى من أبي الجد، وأبو الجد مع ابن الاخ يستويان. وإذا قلنا بالاظهر: إن الاخ مقدم على الجد، فابن الاخ مقدم أيضا كابن