كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 5)

فيسقط أولاد الاب، والواحدة تأخذ إلى النصف. فإن بقي شئ، فلاولاد الاب ذكورا كانوا أو إناثا للذكر مثل حظ الانثيين. فرع إذا كان الصنفان معه وكان غير القسمة خيرا له، بأن كان معه أخت للابوين، وأخوان، أو أربع أخوات فصاعدا للاب، فللجد الثلث. قال بعض الفرضيين: يجعل الباقي بين ولد الابوين وولد الاب، ثم يرد ولد الاب على ولد الابوين قدر فرضه. قال ابن اللبان: والصواب، أن يفرض للاخت للابوين النصف، ويجعل الباقي لاولاد الاب. فرع فرق فيما ذكرناه بين أن يتمحض مع الجد إخوة أو أخوات، أو يختلطوا، فالجد في الاحوال كلها كأخ، والاخوات معه كهن مع أخ، فلا يفرض لهن معه، ولا تعال مسألة بسببهن، بخلاف الجد حيث فرضنا له وأعلنا، لانه صاحب فرض بالجدودة، فرجع إليه لضرورة. وهذا أصل مطرد، إلا في المسألة الاكدرية، وهي زوج، وأم، وجد، وأخت للابوين أو للاب، فللزوج النصف، وللام الثلث، وللجد السدس، ويفرض للاخت النصف، وتعول من ستة إلى تسعة، ثم يجمع نصيب الاخت والجد، ويجعل بينهما أثلاثا. وتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللام ستة، وللاخت أربعة، وللجد ثمانية. ويمتحن بها فيقال: وراث أربعة، أخذ أحدهم ثلث المال، والثاني ثلث الباقي، والثالث ثلث الباقي، والرابع الباقي. ولو كان بدل الاخت أخ، سقط، إذ لا فرض له. ولو كانت أختان، فللزوج النصف، وللام السدس، وللجد السدس، والباقي لهما، ولاعول، وبالله التوفيق.
الباب الرابع : في الحجب هو نوعان، حجب نقصان - كحجب الولد الزوج من النصف إلى الربع،

الصفحة 26