كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 5)

والزوجة من الربع إلى الثمن، والام من الثلث إلى السدس - وحجب حرمان، وهو المقصود بالذكر، فالورثة قمان قسم لا يتوسط بينهم وبين الميت غيرهم، وهم: الابوان، والزوجان، والاولاد، فهؤلاء لا يحجبهم أحد. وقسم يتوسط بينهم وبينه غيرهم، وهم ثلاثة أضرب. الضرب الاول: المنتسبون إلى الميت من جهة العلو، وهم الاصول. فالجد لا يحجبه إلا الاب، وكذلك كل جد يحجب من فوقه. وأما الجدات، فقد يحجبهن غيرهن، وقد يججب بعضهن بعضا. فأما الاول، فالام تحجب كل جدة، سواء كان من جهتها، أو من جهة الاب، كما يحجب الاب كل من يرث بالابوة، والاب يحجب كل جدة من جهته، وكذا كل جد يحجب أم نفسه وأم آبائه، ولا يحجب أم من دونه، والاب والاجداد لا يحجبون الجدة من جهة الام قريبة كانت أو بعيدة بالاجماع. وأما حجب بعضهن، فالقربى من كل جهة تحجب البعدى من تلك الجهة، وهذا من جهة الام لا يكون إلا والبعدى مدلية بالقربى، ومن جهة الاب قد يكون كذلك، فالحكم كمثل، وقد لا يكون، كأم الاب، وأم أب الاب، ففيه اختلاف عن الفرضيين، والذي ذكره البغوي وغيره: أن القربى تحجب البعدى أيضا. قلت: هذا هو الصحيح المعروف. والله أعلم. ولو كانت البعدى مدلية بالقربى، لكن البعدى جدة من جهة أخرى، فلا وتحجب.

الصفحة 27