للاب. وابن الاخ للاب يحجبه هؤلاء، وابن الاخ للابوين. والعم للابوين يحجبه هؤلاء، وابن الاخ للاب. والعم للاب يحجبه هؤلاء، والعم للابوين. وابن العم للابوين يحجبه هؤلاء، والعم للاب. وابن العم للاب يحجبه هؤلاء، وابن العم للابوين. والمعتق يحجبه عصبات النسب. وكل عصبة يحجبه أصحاب الفروض المستغرقة. فرع جميع ما ذكرناه من الحجب، هو فيما إذا كان الحاجب وارثا من الميت. فإن لم يرث، نظر، إن كان امتناع الارث لنقص، كالرق وغيره من الموانع، فلا يحجب، لاحجب حرمان، ولا حجب نقصان. وإن كان لا يرث لتقدم غيره عليه، فقد يحجب غيره حجب نقصان، وذلك في صور. إحداها: مات عن أبوين وأخوين، فللام السدس، والباقي للاب، لانهما يسقطان به. الثانية: أم، وجد، وأخوان لام، للام السد س، والباقي للجد. الثالثة: أب، وأم أب، وأم أم، فتسقط أم الاب بالاب، وفيما ترثه أم الام وجهان. أصحهما: السدس. والثاني: نصف السدس. الرابعة: إذا ترك جدا، وأخا لابوين، وأخا لاب، ينقص بالاخ للاب نصيب الجد، ولا يأخذ شيئا. قلت: وصورة خامسة: أم، وأخ لابوين، وأخ لاب. والله أعلم.