كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 5)

الباب الخامس : في بيان مانع الميراث هو خمسة. المانع الاول: اختلاف الدين، وفيه مسائل. الاولى: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، ولا فرق بين النسيب والمعتق والزوج، ولا بين من يسلم قبل القسمة أم لا. الثانية: يرث الكفار بعضهم بعضا، كاليهودي من النصراني، والنصراني من المجوسي، والمجوسي الحربي من الوثني، وبالعكوس عن ابن خيران وغيره وجه: أنه لا ترث ملة منهم من أخرى. والصحيح المعروف، هو الاول. هذا إذا كان اليهودي والنصراني مثلا ذميين أو حربيين، سواء كان الحربيان مختلفي الدار أو متفقيها، كالروم والهند. فلو كان أحدهما ذميا، والآخر حربيا، فطريقان.

الصفحة 30