لم يسد مسدا، قدم الاحوج، ولا يستوعب للضرورة. السهم الثالث: لليتامى. واليتيم: الصغير الذي لا أب له، قيل: ولا جد. ويشترط فيه الفقر على المشهور. وقيل: على الصحيح. السهم الرابع والخامس: المساكين وابن السبيل، وقد سبق بيانهما في الزكاة. فرع في تعميم اليتامى والمساكين وابن السبيل، وتخصيص الحاصل في كل إقليم وناحية بأهله، الخلاف في أهل القربى، حكاه الشيخ أبو حامد وغيره. فرع سبق في باب الوصية: أن عند الانفراد يدخل الفقراء في اسم المساكين، وعكسه، ولفظ المساكين هنا مفرد، فيدخل فيه الفقراء، وحينئذ مقتضى القول بوجوب تعميم مساكين الاقليم أو العالم تناول الفقراء أيضا، وهذا مقتضى كلام بعضهم. ومنهم من يقول: يجوز الصرف إلى الفقراء، لانهم أشد حاجة، وهذا لا يقتضي تناولهم. قلت: الصحيح الاول، وأنهما داخلان في الاسم. وممن صرح به القاضي أبو الطيب في تعليقه. والله أعلم. فرع يجوز أن يفاوت بين اليتامى، وكذا في المساكين وأبناء السبيل، لان هؤلاء يستحقون بالحاجة، فتراعى حاجاتهم، بخلاف ذوي القربى، فانهم يستحقون بالقرابة.