فرع لا يشترط أن يكون هؤلاء الاصناف الثلاثة من المرتزقة على الصحيح المعروف. وعن القفال اختصاصه بيتامى المرتزقة، وذكر الماوردي مثله في المساكين وأبناء السبيل. فرع إذا فقد بعض الاصناف، وزع نصيبه على الباقين كالزكاة، إلا سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه للمصالح كما ذكرنا. فرع لا يجوز الصرف إلى كافر. فرع لا يجوز الاقتصار على إعطاء ثلاثة من اليتامى، ولا من المساكين، ولا من أبناء السبيل، كما قلنا في الزكاة إذا فرقها الامام. قلت: لا يجوز دفع شئ من سهم ذوي القربى إلى مواليهم، قال صاحب التلخيص: لو ادعى أنه مسكين أو ابن سبيل، قبل بلا بينة، ولا يقبل اليتم والقرابة إلا ببينة. والله أعلم.
فصل وأما أربعة أخماس الفئ، ففي مصرفها ثلاثة أقوال، أظهرها: أنها للمرتزقة المرصدين للجهاد. والثاني: للمصالح. والثالث: أنها تقسم كما يقسم الخمس، فيقسم جميع الفئ على الخمسة الذين ذكرناهم، وهذا غريب. فعلى الثاني: نبدأ بالاهم فالاهم. وأهمها تعهد المرتزقة. وكذا حكم خمس الخمس. فالقولان الاولان متفقان على أن المصرف المرتزقة، وإنما يختلفان فيما فضل عنهم. فرع وللامام في القسمة على المرتزقة وظائف. إحداها: يضع ديوانا. قال في الشامل: وهو الدفتر الذي يثبت فيه الاسماء. فيحصي المرتزقة بأسمائهم، وينصب لكل قبيلة أو عدد يراه عريفا ليعرض