يدا ورجلا، فهو إثخان على الاظهر، وهو رواية المزني، وبه قطع جماعة. ولو اشترك جماعة في قتله أو إثخانه، فالسلب لهم. وفي وجه: أنه لو وقع بين جماعة لا يرجى نجاته منهم، لم يختص قاتله بسلبه، لانه زال شره بالوقوع بينهم. قال أبو الفرج الزاز: لو أمسكه واحد وقتله آخر، فالسلب بينهما، لاندفاع شره بهما، وكأن هذا فيما إذا منعه الهرب ولم يضبطه. فأما الامساك الضابط، فإنه أسر، وقتل الاسير لا يستحق به السلب. ولو أثخنه، فقتله اخر، فالسلب للمثخن. ولو جرحه فلم يثخنه، فقتله آخر، فالسلب للثاني. ولو أسره، ففي استحقاقه سلبه قولان. أحدهما: لا، لانه لم يدفع كل شره. وأظهرهما: نعم، لانه أصعب من القتل وأبلغ في القهر، ولان الامام يتمكن فيه من القتل وغيره. ثم الامام يتخير في الاسير الذي ليس من الذرية بين القتل والاسترقاق والمن والفداء كما يأتي إن شاء الله تعالى. فإن ارقه، فهل لمن أسره رقبته ؟ أو فاداه، هل له مال الفداء ؟ اطرد فيه القولان. وقيل: وجهان. ويشبه أن يكون الاظهر هنا المنع، لان اسم السلب لا يقع عليه. فرع لو كان الكافر المقتول امرأة أو صبيا، إن كان لا يقاتل، لم يستحق سلبه، لان قتله حرام. وإن كان يقاتل، استحق سلبه على الاصح، والعبد كالصبي. وقيل: بالاستحقاق قطعا. فصل فأما استحقاق السلب، فكل من يستحق سهم الغنيمة، يستحق السلب. والمذهب أن العبد والمرأة والصبي يستحقونه، ولا يستحقه الذمي على المذهب، وإذا قلنا: لا تستحق المرأة، فكان القاتل خنثى، وقف السلب حتى يتبين. وإذا حضر الذمي بغير إذن الامام، فلا سلب له قطعا، ولا سلب للمخذل