الباب السادس : في موانع نكاحها قد سبق في الركن الثاني من الباب الثالث، الاشارة إلى بيان الموانع. ومنها ما نتكلم في إيضاحه في غير الباب، ككونها ملاعنة، ومعظمها نبسط الكلام فيه هنا إن شاء الله تعالى، ويجمعها أربعة أجناس.
الجنس الأول : المحرمية، وهي الوصلة المحرمة للنكاح أبدا، ولها ثلاثة أسباب: القرابة، والرضاع، والمصاهرة. السبب الاول: القرابة، ويحرم منها سبع: الامهات، والبنات، والاخوات، والعمات، والخالات، وبنات الاخ، وبنات الاخت، ولا تحرم بنات الاعمام والعمات والاخوال والخالات، قربن أم بعدن، والمراد بالام: كل أنثى ولدتك، أو ولدت من ولدك، ذكرا كان أو أنثى، بواسطة أم بغيرها. وإن شئت قلت: كل أنثى ينتهي إليها نسبك بالولادة بواسطة أم بغيرها. وبنتك: كل أنثى ولدتها، أو ولدت من ولدها، ذكرا كان أو أنثى، بواسطة أم بغيرها. وإن شئت قلت: كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة، بواسطة أم بغيرها. وأختك: كل أنثى