كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 5)

ولدهآ أبواك أو أحدهما. وبنت أخيك وبنت أختك منهما، كبنتك منك. وعمتك: كل أنثى هي أخت ذكر ولدك، بواسطة أو بغيرها، وقد تكون من جهة الام، كأخت أب الام. وخالتك: كل أنثى هي أخت أنثى ولدتك بواسطة أو بغيرها، وقد تكون من جهة الاب، كأخت أم الاب، وعبر الاصحاب عنهن بعبارتين. إحداهما: قال الاستاذ أبو إسحق: يحرم عليه أصوله، وفصوله، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل بعده، أي بعد أول الاصول. فالاصول: الامهات. والفصول: البنات. وفصول أول الاصول: الاخوات وبنات الاخ والاخت. وأول فصل من كل أصل بعد الاصل الاول: العمات والخالات. الثانية: قال الاستاذ أبو منصور البغداذي: تحرم نساء القرابة، إلا من دخلت في إسم ولد العمومة جو ولد الخؤولة. وهذه العبارة أرجح، لا يجازها، ولان الاولى لا تنص على الاناث، لان لفظ الاصول والفصول يتناول الذكور والاناث، ولان اللائق بالضابط أن يكون أقصر من المضبوط، والاولى بخلافه. فرع زنا بإمرأة، فولدت بنتا، يجوز للزاني نكاح البنت، لكن يكره. وقيل: إن تيقن أنها من مائة، إن تصور تيقنه، حرمت عليه. وقيل: تحرم مطلقا. والصحيح: الحل مطلقا. والبنت التي نفاها باللعان، تحرم عليه إن كان دخل بأمها، وكذا إن لم يدخل (بها) على الاصح. قال المتولي: وعلى هذا، ففي وجوب القصاص بقتلها، والحد بقذفها، والقطع بسرقة مالها، وقبول شهادته لها الوجهان. قلت: وسواء طاوعته على الزنا أو أكرهها. والله أعلم.

الصفحة 448