الرضاع قد لا تكون كذلك، بأن أرضعت أجنبية ولدك، فإن أمها جدته، وليست بأمك، ولا بأم زوجتك. الرابعة: أخت ولدك حرام، لانها بنتك أو ربيبتك. وإذا أرضعت أجنبية ولدك، فبنتها أخته، وليست بنتك ولا ربيبتك، ولا تحرم أخت الاخ في النسب، ولا في الرضاع. وصورته في النسب: أن يكون لك أخت لام، وأخ لاب، فيجوز له نكاحها. وفي الرضاع: إمرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك، يجوز لاخيك نكاحها. وهذه الصور الاربع مستثناة من قولنا: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قلت: كذا قال جماعة من أصحابنا: تستثنى الصور الاربع. وقال المحققون: لا حاجة إلى استثنائها، لانها ليست داخلة في الضابط، ولهذا لم يستثنها الشافعي وجمهور الاصحاب رضي الله عنهم، ولا استثنيت في الحديث الصحيح يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لان أم الاخ لم تحرم لكونها أم أخ، وإنما حرمت لكونها أما أو حليلة أب، ولم يوجد ذلك في الصورة الاولى، وكذا القول في باقيهن. والله أعلم. السبب الثالث: المصاهرة، فيحرم بها على التأبيد أربع.