به، لان العنت المشقة. فرع القادر على شراء أمة يتسراها، لا يحل له نكاح أمة على المذهب. ولو كان في ملكه أمة، لم ينكح أمة قطعا، وطرد الحناطي الخلاف فيه، فعلى المذهب لو كانت الامة التي يملكها غير مباحة، فإن وفت قيمتها بمهر حرة، أو ثمن أمة يتسراها، لم ينكح الامة، وإلا، فينكحها. الشرط الرابع: كون الامة المنكوحة مسلمة، ولا يشترط كونها لمسلم على الاصح، ويجوز للحر الكتابي نكاح الامة الكتابية على الاصح، ويقال: الاظهر، ولا يجوز نكاحها للعبد المسلم على المشهور. وأما نكاح العبد المسلم الامة المسلمة، فسيأتي إن شاء الله تعالى في باب (نكاح) المشرك. والعبد الكتابي، ينكح الامة الكتابية إن نكحها الحر الكتابي، وإلا، فوجهان. أصحهما: الجواز. قلت: ونكاح الحر المجوسي والوثني الامة المجوسية والوثنية، كالكتابي الامة الكتابية. والله أعلم. فرع للحر المسلم وطئ أمته الكتابية دون المجوسية والوثنية، كالنكاح في حرائرهم. فصل من استجمع شروط نكاح الامة، ليس له نكاح أمة صغيرة لا توطأ