على الاصح، لانه لا يأمن بها العنت. ومن بعضها رقيق كالرقيقة، لا ينكحها حر إلا بالشروط. ولو قدر على نكاحها، فهل يباح له نكاح الرقيقة المحضة ؟ فيه تردد للامام، لان إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله. وحكي عن بعض الاصحاب أن من بعضه رقيق كالرقيق، فينكح الامة مع القدرة على الحرة، لانه كالرقيق في الولاية والنظر. فصل ولد الامة المنكوحة رقيق لمالكها، سواء كان زوجها الحر عربيا أو غيره، وفي القديم قول أن العرب لا يجري عليهم الرق، فيكون ولد العربي حرا، وهل على الزوج قيمته كالمغرور ؟ أم لا شئ عليه لان السيد رضي حين زوجها عربيا ؟ فيه قولان. فرع في فتاوى القاضي حسين: أنه لو زوج أمته بواجد طول حرة، فأولدها، فالاولاد أرقاء، لان شبهة النكاح كالنكاح الصحيح. فصل نكح الحر أمة بشروطه، ثم أيسر أو نكح حرة، لا ينفسح نكاح الامة. وقال المزني: ينفسخ. فصل جمع حر حرة وأمة في عقد، فإن كان ممن لا يحل له نكاح الامة، فنكاح الامة باطل، ونكاح الحرة صحيح على الاظهر. وإن كان ممن