كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 5)

بنت بنت، وابن، وبنت من بنت أخرى، المنزلون يجعلون المال من بنتي الصلب تقديرا بالفرض والرد، ثم يقولون: نصف البنت الاولى لبنتها، ونصف الاخرى لو لديها أثلاثا. وأهل القرابة يجعلون المال بين ثلاثتهم، للذكر مثل حظ الانثيين. ومحمد لا يخالف في هذه الصورة، وإنما يخالف فيما إذا اختلفت الاصول الذين هم من ذوي الارحام. ابن بنت، وبنت بنت أخرى، وثلاث بنات بنت أخرى، المنزلون يقولون: للابن الثلث، وللبنت الفردة كذلك، وللثلاث الثلث أثلاثا، وأهل القرابة يجعلون المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. بنت بنت بنت، وبنت ابن بنت، عند المنزلين وأبي يوسف: المال بينهما بالسوية، وعند محمد: ثلث المال للاولى، وثلثاه للثانية. بنتا بنت بنت، وثلاث بنات ابن بنت أخرى، عند المنزلين: للبنتين النصف بالسوية، وللثلاث النصف أثلاثا، وعند أبي يوسف: المال بين الخمس بالسوية، وعند محمد: يقسم المال بين الذكر والانثى المتوسطين، ويقدر الذكر ثلاثة ذكور بعدد فروعه، والانثى اثنتين بعدد فرعيها، فيكون المال على ثمانية، حصة الذكر ستة، وهي لبناته بالسوية، وحصة الانثى سهمان، هما لبنتيها. بنت بنت بنت، وبنت بنت ابن بنت، وابن ابن ابن بنت، عند أبي يوسف: المال بينهم على أربعة، وعند محمد: يقسم المال أولا بين أعلى بطني الاختلاف، وفيه ابنان وبنت، فكل واحد منهما يعد واحدا، لان الفروع آحاد، فيكون المال بينهم على خمسة، حصة البنت سهم هو لبنت بنتها، وحصة الذكرين أربعة أسهم تقسم على ولديهما للاختلاف، وهما ابن وبنت على ثلاثة، وأربعة لا تنقسم على ثلاثة، فتضرب ثلاثة في خمسة، تكون خمسة عشر، كان للبنت في القسمة الاولى سهم، فلها الآن ثلاثة، وكان لكل واحد من الابنين سهمان، فيكون ستة. فيجمع بينهما، فيكون اثني عشر، يقسم بين ولديهما للذكر مثل حظ الاثنيين. فإذا لبنت بنت البنت ثلاثة من خمسة عشر، وللاخرى أربعة من خمسة عشر، وللابن الثمانية الباقية.

الصفحة 48