وهو معسر، فله إمساكها، وإنما يؤثر اليسار في الدفع إذا قارن إسلامهما جميعا. وقيل: يكفي اقتران اليسار بإسلامه، حكي هذا عن أبي يحيى البلخي، قال: وعكسه لو أسلم معسرا ثم أسلمت وهو موسر، فله إمساكها نظرا إلى وقت إسلامه. وعن ابن خيران: في اليسار الزائل قولان. وعن القاضي أبي حامد: أن في صورة الحرة والامة له إمساك الامة، فحصل خلاف في الصورتين. والمذهب في صورة الحرة والامة اندفاع الامة وإن ماتت الحرة. وفي صورة زوال اليسار عدم اندفاعها، واعتبار اقترانه بإسلامهما، لان وقت الاجتماع هو وقت جواز نكاح الامة.
فصل في الأنكحة الجارية في الشرك ثلاثة أوجه، كذا نقلها الاكثرون، وسماها الغزالي أقوالا، والصحيح أنها محكوم بصحتها، قال الله تعالى: * (وامرأته حمالة الحطب) * * (وقالت امرأة فرعون) * ولانهم لو ترافعوا إلينا لم نبطله قطعا، ولم نفرق بينهم، وإذا أسلموا أقررناهم، والفاسد لا ينقلب صحيحا ولا يقرر عليه. والثاني: أنها فاسدة، لعدم مراعاتهم الشروط، لكن لا نفرق لو ترافعوا، رعاية للعهد والذمة، ونقرهم بعد الاسلام تخفيفا.