ولا يبطل خيارها، كالرجعية إذا عتقت في العدة والزوج رقيق. ثم إن لم يسلم الزوج حتى انقضت مدة العدة، سقط الخيار، وعدتها من وقت إسلامها وهي عدة حرة إن عتقت ثم أسلمت، وإن أسلمت ثم عتقت، فهل هي عدة حرة، أم أمة ؟ فيه الطريقان. وإن أسلم الزوج، فلها الفسخ، وتعتد من وقت الفسخ عدة حرة. الحال الثاني: أسلم وتخلفت، فلها الخيار على الصحيح، لتضررها برقه. وقيل: لا خيار لها، لان خيار العتق من أحكام الاسلام، وهي كافرة، فلا يثبت لها. فإذا قلنا بالصحيح، فلها تأخير الفسخ والاجازة، ثم إن أسلمت قبل مضي العدة وفسخت، اعتدت من وقت الفسخ عدة حرة. وإن لم تسلم حتى انقضت، تبينا حصول الفرقة من وقت إسلام الزوج. وهل تعتد عدة حرة، أم أمة ؟ فيه الطريقان. وهنا أولى بإلحاقها بالامة، لانها بائن ليس بيد الزوج من أمرها شئ. ولو أجازت قبل أن تسلم، لم تصح إجازتها على الصحيح، لانها معرضة للبينونة. ولو فسخت، نفذ الفسخ على الصحيح وقول الاكثرين، كالحالة الاولى. وقيل: لا ينفذ، وبه قال ابن سلمة. وهو ظاهر نقل المزني، لكنه مؤول عند الجمهور. فرع أسلم الزوج الرقيق، هل لزوجته الكافرة خيار ؟ وجهان. أصحهما على ما قال الامام والمتولي: لا، لانها رضيت برقه ولم يحدث فيها عتق، والثاني: نعم، وهو ظاهر نصه، لان الرق نقص في الاسلام، وليس كبير نقص في الكفر. قال الداركي: الخلاف في أهل الحرب، أما الذمية مع الذمي، فلا خيار لها قطعا، لانها رضيت بأحكامنا. واعلم أن الوجهين جاريان سواء كانت الزوجة حرة أو أمة، وسواء أسلمت أو لم تسلم إذا كانت كتابية، كذلك قال البغوي وغيره، وفي الوسيط ذكر الوجهين فيما إذا أسلمت الحرة، وليس هو بقيد، فاعلم ذلك.
فصل العبد الكافر، إذا أسلم وتحته أكثر من إمرأتين، فأسلمن معه أو