وثلثه لمن هو من جهة أم الاب. ورواية عيسى بن أبان: كل المال لمن هو من أبيه، ويسقط به من هو من جهة الام. وإن كان الكل من جهة أم الميت، اطردت الروايتان في أنه يسقط من هو من جهة أمها، أم يجعل المال بين من هو من جهة أبيها ومن هو من جهة أمها أثلاثا ؟ وإن كان بعضهم من جهة أب الميت، وبعضهم من جهة أمه، قسم المال بين الجهتين أثلاثا، وجعل كل قسم كأنه كل التركة، وأهل كل جهة كأنهم كل الورثة، فتجئ فيهم الروايتان. ثم قسمة الثلثين على من هو من جهة الاب للذكر مثل حظ الانثيين، وقسمة الثلث على من هو من جهة الام كمثل ذلك، قاله البغوي في التهذيب. فرع في أمثلته أم أبي الام، وأبو أم الال. عند المنزلين: المال لابي أم أم الام، لانه أسبق إلى الوارث، وعلى رواية الجوزجاني: الثلثان لام أبي الام، والثلث لابي أم الام، وعلى رواية عيسى: الكل لام أبي الام. أب أم أب، وأبو أبي أم. عند المنزلين: المال للاول، وعلى رواية عيسى: للثاني، وعلى رواية الجوزجاني: الثلثان للثاني، والثلث للاول. أب أبي أم، وأبو أم أب، قال المنزلون: المال للثاني، وكذلك الجواب عند من رجح بالسبق إلى الوارث من أهل القرابة. وأما الظاهر عندهم، فالثلثان للثاني والثلث للاول. أبو أم أم، وأبو أم أب. عند المنزلين: المال بينهما نصفان، كما يكون بين أم الام وأم الاب فرضا وردا. وعند أهل القرابة: الثلث للاول، والثلثان للثاني. أبو أبي أم، وأم أبي أم، وأبو أم أم. عند المنزلين: المال للثالث، وعلى رواية عيسى: للاولين. وعلى رواية الجوزجاني: الثلثان بين الاولين للذكر مثل حظ الانثيين، والثلث للثالث.