فرع في أمثلته ثلاث خالات متفرقات. عند المنزلين: المال بينهن على خمسة، كما لو ورثن من الام. وعند أهل القرابة: هو للخالة من الابوين، وبمثله قالوا في ثلاثة أخوال متفرقين. وعند المنزلين: للخال من الام السدس، والباقي للخال من الابوين. ولو اجتمع الاخوال المتفرقون، والخالات المتفرقات، قال أهل القرابة: المال كله للخال والخالة من الابوين للذكر مثل حظ الانثيين. وقال المنزلون: ثلثا المال لهما كذلك، وثلثه للخال والخالة للام كذلك. قال الامام: وتفضيل الخال من الام على الخالة من الاب مشكل مخالف للتسوية بين الذكور والاناث من أولاد الاخ للام. ثلاثة أخوال متفرقون، وثلاث عمات متفرقات. عند المنزلين: ثلث المال بين الخال للابوين والخال للام على ستة، واحد للثاني، والباقي للاول: وقسمة الثلثين تخرج على الخلاف في تنزيل العمات. إن جعلن كالاعمام، فالثلثان للعمة من الابوين. وإن نزلن منزلة الاب، فالثلثان بينهن على خمسة، كما يرثن من الاب. وقال أهل القرابة: الثلثان للعمة من الابوين، والثلث للخال من الابوين. فرع أولاد الاخوال والخالات والعمات والاعمام للام عند المنزلين كآبائهم وأمهاتهم عند الانفراد والاجتماع، ومن تسفل منهم رفع بطنا بطنا. فان سبق بعضهم إلى وارث، قدم. وإن استووا فيه، قسم المال بين الذين يدلي بهم هؤلاء على حسب استحقاقهم من الميت فما أصاب كل واحد منهم قسم بين المدلين به على حسب استحقاقهم منه لو كان هو الميت. وقال أهل القرابة: الاقرب يسقط الابعد بكل حال. فان استووا في الدرجة، نظر، إن انفرد أولاد الاخوال والخالات، بأن اختلفت الجهة، قدم الذين هم من الابوين، ثم الذين هم من الاب، ثم يأخذ الذين هم من الام، وإن لم يختلف، ورثوا جميعا. ثم النظر عند أبي يوسف إلى أبدانهم. وعند محمد: إلى آبائهم وأجدادهم كما سبق في أولاد الاخوات وبنات الاخوة. وأولاد العمات عند الانفراد كأولاد الخالات والاخوال، فان اجتمع