كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 5)

فصل قال الاصحاب: إذا اختلف الزوجان في الوطئ، فالقول قول نافيه عملا بأصل العدم إلا في ثلاثة مواضع. إحداها: إذا ادعت عنته فقال: أصبتها، فالقول قوله بيمينه، سواء كان ذلك قبل المدة أم بعدها، وسواء كان خصيا أو مقطوع بعض الذكر، إذا كان الباقي بحيث يمكن الجماع به، أو، ادعت عجزه. وقيل: في الخصي والمقطوع، فالقول قولها بيمينها، لان ذلك يقوي جانبها، والصحيح الاول. ولو اختلفا في القدر الباقي، هل يمكن الجماع به ؟ قال الاكثرون: فالقول قولها. وقال صاحب الشامل: ينبغي أن يرى أهل الخبرة ليعرفوا قدره، ويخبروا عن الحال، كما لو ادعت أنه مجبوب فأنكر، قال المتولي: وهذا هو الاصح. ولو ادعت عجزه بعد مضي السنة، وادعى أنها امتنعت، فإن كان لاحدهما بينة، حكم بها، وإلا، فالقول قوله، لان الاصل

الصفحة 533