كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 5)

فقد خالف قائله إجماع المسلمين. والله أعلم. الخامسة: لا بأس أن يطوف على إمائه بغسل واحد، لكن يستحب أن يخلل بين كوطئين وضوء أو غسل الفرج، كما ذكرنا في كتاب الطهارة، ولا يتصور ذلك في الزوجات إلا بإذنهن. وأما حديث الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه بغسل واحد، فمحمول على إذنهن إن قلنا: كان القسم واجبا عليه - صلى الله عليه وسلم -، وإلا فهن كالاماء. السادسة: يكره أن يطأ وهناك أمته أو زوجته الاخرى، وأن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته أو أمته. قلت: ويسن ملاعبته الزوجة إيناسا وتلطفا ما لم يترتب عليه مفسده، للحديث الصحيح هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك. ويستحب ألا يعطلها، وأن لا يطيل عهدها بالجماع من غير عذر، وأن لا يترك ذلك عند قدومه من سفره،

الصفحة 538