لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح فإذا قدمت فالكيس الكيس، أي: ابتغ الولد. والسنة أن يقول عند الجماع: باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، للحديث الصحيح فيه، ولا يكره الجماع مستقبل القبلة ولا مستدبرها، لا في البنيان ولا في الصحراء، ويحرم على الزوجة والامة تحريما غليظا أن تمتنع إذا طلبها للاستمتاع الجائز، ولا يحرم وطئ المرضع والحامل، ويكره أن تصف المرأة إمرأة أخرى لزوجها من غير حاجة للحديث الصحيح، في النهي عن ذلك.
الباب العاشر : في وطئ الاب جارية ابنه ونكاحه إياها ووجوب إعفافه فيه ثلاثة أطراف.
الطرف الأول : في وطئها، فيحرم على الاب وطئ جارية ابنه مع علم بالحال، فإن وطئها، نظر، أهي موطوءة الابن أم لا ؟ الحالة الاولى: أن لا تكون وفيه مسائل. المسألة الاولى: لا حد على الاب لشبهة الاعفاف. وعن الاصطخري تخريج قول في وجوب الحد، والمذهب الاول. وعلى هذا، فيعزر على الاصح، لحق الله تعالى. وقيل: لا يعزر. فعلى تخريج الاصطخري: هو كالزنا بأمة أجنبي. فإن أكرهها، وجب مهر المثل، وإن طاوعته، فوجهان. وعلى المذهب: هو كوطئ الشبهة، فعليه المهر للابن. فإن كان موسرا، أخذ منه. وإن كان معسرا ففي ذمته