كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 5)

الصنفان، فثلثا المال لاولاد العمات، وثلثه لاولاد الاخوال والخالات على ما ذكرنا في آبائهم، ويعتبر في كل واحد من النصيبين ما يعتبر في جميع المال. وإذا اجتمع مع هؤلاء جنات الاعمام من الابوين، أو من الاب، ولم تختلف الدرجة، فبنات الاعمام أولى، لسبقهن إلى الوارث. فرع أخوال الام وخالاتها عند المنزلين بمنزلة الجدة أم الام، وأعمامها وعماتها بمنزلة الجد أبي الام. وأخوال الاب وخالاته بمنزلة الجدة أم الاب، وعماته عند من تنزل عمة الميت منزلة أبيه بمنزلة الجد أبي الاب. وعند من نزل عمة الميت منزلة عمة بمنزلة عم الاب فيقسم المال بينهم. وما أصاب كل واحد منهم، يجعل للمدلين به على حسب استحقاقهم لو كان هو الميت، وعلى القياس: يجعلون كل خال وخالة بمنزلة الجدة التي هي أختهما، وكعم وعمة بمنزلة الجد الذي هو أخوهما. وأما أهل القرابة، فيعتبرون في أخوال الميتة وخالاتها ما اعتبروه في أخوال الميت وخالاته، وكذلك في عماتها إذا انفردن. وإن اجتمع أعمامها وعماتها، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين على المشهور عندهم. وفي رواية: إن كانوا من الابوين أو من الاب، قدم الاعمام. ولو اجتمع أعمامها وعماتها وأخوالها وخالاتها، فالثلث للاخوال والخالات، والثلثان للاعمام والعمات، وخؤولة الاب وعمومته، كخؤولة الام وعمومتها عند الانفراد والاجتماع. ولو اجتمع القرابتان، فلقرابة الا ب الثلثان، ولقرابة الام الثلث، ثم يقسم كل نصيب بينهم، كما يقسم جميع المال لو انفردوا، فثلثا الثلثين لعمات الاب، وثلثه لخالاته وأخواله، وكذلك الثلث. وسواء كان قرابة الاب من جنس قرابة الام، أم لم يكن، حتى لو ترك عم أمه وخالة أبيه، كان الثلثان للخالة، والثلث للعم. ولو ترك ثلاث عمات متفرقات، وثلاث خالات متفرقات لابيه، ومثلهن لامه، فعلى الصحيح من قول أهل القرابة: ثلثا الثلثين لعمة الاب من الابوين، وثلثها لخالة الاب من الابوين، وثلث الثلث لعمة الام من الابوين، وثلثه لخالة الام من الابوين، ويسقط البواقي. وعند المنزلين: نصف سدس المال بين خالات الاب، ومثله بين خالات الام، لنزولهن منزلة الجدتين، والباقي لعمات الاب دون عمات الام، لان

الصفحة 54