كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 5)

أقطع للنزاع، ثم ليس للصداق حد مقدر، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا أو مثمنا أو أجرة، جاز جعله صداقا. فإن انتهى في القلة إلى حد لا يتمول، فسدت التسمية. ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم، للخروج من خلاف أبي حنيفة رضي الله عنه، وأن لا يغالي في الصداق، والمستحب أن لا يزاد على صداق أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو خمسمائة درهم. فصل يشتمل كتاب الصداق على ستة أبواب
الباب الأول : في أحكام الصداق الصحيح وهي ثلاثة.

الصفحة 575