والمتباينان، كثلاثة وأربعة. وطريق معرفة المداخلة، أن تسقط الاقل من الاكثر مرتين فصاعدا، أو زد على الاقل مثله مرة فصاعدا. فان فني الاكثر بالاقل، أو تساويا بزيادة الامثال، فمتداخلان، وإلا، فلا. وطريق الموافقة والمباينة، أن تسقط الاقل من الاكثر ما أمكن، فما بقي، فأسقطه من الاقل، فان بقي منه شئ، فأسقطه مما بقي من الاكثر، ولا يزال يفعل ذلك حتى يفنى العدد المنقوص منه آخرا، فان فني بواحد، فمتباينان. وإن فني بعدد، فمتوافقان بالجزء المأخوذ من ذلك العدد. وإن فني باثنين، فبالنصف، أو بثلاثة، فبالثلث، أو بعشرة، فبالعشرة، أو بأحد عشر، فبأجزاء أحد عشر. وعلى هذا القياس. مثاله: أحد وعشرون، وتسعة وأربعون، تسقط الاقل من الاكثر مرتين، يبقى سبعة، تسقطها من الاقل ثلاث مرات، يفنى بها، فهما متوافقان بالاسباع. المقدمة الثالثة: في أصول المسائل، أصلها العدد الذي يخرج منه سهامها. ومسائل الفرائض نوعان. أحدهما: أن يكون كل الورثة عصبات، بأن كانوا ذكورا، أو نسوة أعتقن عبدا بينهن بالسوية، فالقسمة بينهم بالسوية. وإن كانت العصبة ذكورا وإناثا، قدرنا كل ذكر اثنين، وأعطينا كل ذكر سهمين، وكل أنثى سهما، فعدد الرؤوس في هذا النوع هو أصل المسألة.