على الاصح. وهل يشترط على القديم في تقرر المهر بالخلوة أن لا يكون مانع شرعي كحيض وإحرام وصوم ؟ فيه وجهان. ويشترط أن لا يكون مانع حسي، كرتق أ وقرن فيها، أو جب أو عنة فيه قطعا. وإذا قلنا: مجرد الخلوة لا تقرر، ففي الوطئ فيما دون الفرج وجهان، كثبوت المصاهرة.
الباب الثاني : في الصداق الفاسد لفساده ستة أسباب.
السبب الأول : أن لا يكون المذكور مالا، بأن سميا خمرا، وقد اندرج هذا في الحكم الاول من الباب الاول. ولو أصدقها شيئا فخرج مغصوبا، فهل يجب مهر المثل، أم قيمة المغصوب ؟ قولان. أظهرهما الاول. ولو أصدقها عبدين، فخرج أحدهما حرا أو مغصوبا، بطل الصداق فيه. وفي آخر، قولا تفريق الصفقة. فإن أبطلنا فيه أيضا، فهل لها مهر المثل أم قيمتهما ؟ فيه القولان وإن صححنا، فلها الخيار. فإن فسخت، فعلى القولين، وإن أجازت، فقولان. أحدهما: تأخذ الباقي ولا شئ لها غيره، وأظهرهما: تأخذ معه حصة المغصوب من مهر المثل إذا وزعناه على القيمتين على الاظهر، وعلى الثاني: تأخذ قيمته. فرع أصدقها عبدا أو ثوبا غير موصوف، فالتسمية فاسدة، ويجب مهر المثل قطعا. وإن وصف العبد والثوب، وجب المسمى، وحيث جرت تسمية فاسدة، وجب مهر المثل بالغا ما بلغ.
السبب الثاني : الشرط في النكاح، إن لم يتعلق به غرض، فهو لغو كما سبق في البيع، وإن تعلق به لكن لا يخالف مقتضى النكاح بأن شرط أن ينفق عليها أو يقسم لها، أو يتسرى، أو يتزوج عليها إن شاء، أو يسافر بها، أو لا تخرج