كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 5)

قلت: الاصح: الجواز. والله أعلم. ولا خلاف أنه يجوز تخصيص طائفة من المسلمين، ويجوز صرفه إلى من ولد بعد موته، أو كان كافرا فأسلم بعد موته، أو رقيقا فعتق. قلت: قد ضم صاحب التلخيص إلى هذه الاسباب الاربعة سببا خامسا، وهو سبب النكاح، وهو غير النكاح، وذلك في المبتوتة في مرض الموت إذا قلنا بالقديم: إنها ترث. والله أعلم.
فصل في بيان المجمع على توريثهم الرجال الوارثون خمسة عشر: الابن، وابن الابن وإن سفل، والاب، والجد للاب وإن علا، والاخ للابوين، والاخ للاب، والاخ للام، وابن الاخ للابوين، وابن الاخ للاب، والعم للابوين، والعم للاب، وابن العم للابوين، وابن العم للاب، والزوج، والمعتق. والنساء الوارثات عشر: البنت، وبنت الابن وإن سفل، والام، والجدة للاب، والجدة للام - وإن علتا - والاخت للابوين، والاخت للاب، والاخت للام، والزوجة، والمعتقة. والمراد بالمعتق والمعتقة، من أعتق، أو عصبة أدلى بمعتق. ويدخل في لفظ العم، عم الميت، وعم أبيه، وعم جده إلى حيث ينتهي، وكذلك حيث أطلقنا لفظ العم في الورثة، بخلاف الاخ، فإن المراد به أخو الميت فقط.

الصفحة 6