كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 5)

فرع: إذا اجتمع الرجال الوارثون، ورث منهم الابن، والاب، والزوج فقط. وإذا اجتمع النساء، فالبنت، وبنت الابن، والام، والزوجة، والاخت للابوين. وإذا اجتمع الصنفان غير أحد الزوجين، ورث خمسة: الابوان، والابن، والبنت، وأحد الزوجين. ومن انفرد من الرجال، حاز كل التركة، إلا الزوج والاخ للام. ومن قال بالرد، لا يستثني إلا الزوج. ومن انفردت من النساء، لم تحزها إلا المعتقة. ومن قال بالرد، يثبت لكلهن الحيازة إلا الزوجة. قلت: وليس في الورثة ذكر يدلي بأنثى فيرث، إلا الاخ للام، وليس فيهم من يرث مع من يدلي به إلا أولاد الام. قال صاحب التلخيص والقفال وغيرهما: ليس لنا من يورث ولا يرث، إلا الجنين في غرته، والمعتق بعضه على الاظهر: أنه يورث. والله أعلم.
فصل في ذوي الارحام : هم كل قريب يخرج عن المذكورين في الفصل السابق. وإن شئت قلت: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. وأما تفصيلهم، فهم عشرة أصناف: أبو الأم، وكل جد وجدة ساقطين، وأولاد البنات،

الصفحة 7