يكن، ضرب جميع مسألته في جميع مسألة الاول، فما بلغ، صحت منه المسألتان. وإذا أردت معرفة نصيب كل واحد من الورثة مما حصل من الضرب، فقل: كل من له شئ من المسألة الاولى، يأخذه مضروبا فيما ضربته في المسألة الاولى، وهو جميع المسألة الثانية أو وفقها. ومن له شئ من الثانية، يأخذه مضروبا في نصيب الميت الثاني من المسألة الاولى، أو في وفق النصيب إن كان بين مسألته ونصيبه وفق. مثاله: زوج، وأختان لاب، ماتت إحداهما عن الاخرى وعن بنت، المسألة الاولى من سبعة، والثانية من اثنين، ونصيب الميت الثاني من الاول اثنان. زوجة، وثلاث بنين، وبنت، ثم ماتت البنت عن أم وثلاثة إخوة، وهم الباقون من ورثة الاول، فالاولى من ثمانية، والثانية تصح من ثمانية عشر، ونصيب الميتة من الاول سهم لا يوافق، فتضرب الثانية في الاولى، تبلغ مائة وأربعة وأربعين، للزوجة سهم مضروب في ثمانية عشر، ولكل ابن سهمان في ثمانية عشر، تبلغ ستة وثلاثين، وللام من الثانية ثلاثة مضروبة في سهم الميتة وهو واحد، ولكل أخ خمسة، فحصل للام من المسألتين أحد وعشرون، ولكل أخ أحد وأربعون. جدتان، وثلاث أخوات متفرقات، ثم ماتت الاخت للام عن أخت لام، وهي الاخت للابوين في المسألة الاولى. وعن أختين لابوين، وعن أم أم وهي إحدى الجدتين، فالاولى من اثني عشر، والثانية من ستة، ونصيب الميتة من الاولى سهمان، ونصيبها ومسألتها يتوافقان بالنصف، فتضرب نصف مسألتها في الاولى، تبلغ ستة وثلاثين، كان للجدتين سهمان، تضربهما في ثلاثة، تبلغ ستة، وكذا الاخت للاب، وكان للاخت من الابوين ستة، تضربها في ثلاثة، تبلغ ثمانية عشر، ولها من الثانية سهم مضروب في وفق نصيب الميتة وهو سهم، وللاختين للابوين أربعة مضروبة في سهم، وللجدة سهم في سهم، فحصل للاخت الوارثة في المسألتين تسعة عشر، وللجدة الوارثة فيهما أربع. فرع لو مات ثالث قبل قسمة التركة، فلك طريقان. أحدهما: تصحح المسائل الثلاث، وتأخذ نصيب الميت الثالث من الاولين، وتقابله بما صحت منه