تسأل الفراق، ولم تلتزم المال في مقابلته، وإن لم يجر ذكر المال في الطرفين وقع طلاق رجعي، وإن ذكر هو المال دونها، فلا طلاق، لانها لم تسأل فرقة، وهو إنشاء فرقة على مال، ولم يتصل به قبول. وإن ذكرت هي المال، فقالت: أبني على ألف، فقال: ابنتك، فلا طلاق على الاصح، كما لو ذكر المال. وقيل: يقع رجعيا كما لو قال: قصدت الابتداء دون الجواب، فإنه يقع رجعيا قطعا. أما إذا كان لفظ أحدهما صريحا والآخر كناية، فالكناية مع النية كالصريح، ودون النية لغو. وعن ابن خيران، أنها لو قالت: طلقني فقال: أبنتك ونوى، لم يقع، لان الصريح أقوى، فالمأتي به غير المسؤول، والصحيح الاول.
الطرف الثاني : في سؤالها عددا، فيه مسائل. إحداها: قالت: طلقني ثلاثا بألف، أو على ألف، أو ولك علي ألف، أو إن طلقتني ثلاثا، فلك علي ألف، فطلقها واحدة، ففيه أربعة أوجه. الصحيح أنه يقع طلقة بثلث الالف، والثاني: لا يقع طلاق. والثالث: يقع طلقة بمهر المثل، والرابع: طلقة بثلث مهر المثل. حكى الحناطي الاخيرين. فعلى الصحيح لو طلقها طلقتين، استحثلثي الالف. وإن طلق طلقة ونصفا، فهل يستحق ثلثي الالف، أم نصفه ؟ وجهان. قلت: الثاني أرجح. والله أعلم. ولو قالت: طلقني ثلاثا بألف وهو لا يملك إلاطلقة، فطلقها تلك الطلقة، فقد نص الشافعي رحمه الله أنه يستحق جميع الالف، لانه حصل بتلك الطلقة مقصود الثلاث وهو البينونة الكبرى. وللاصحاب أوجه. أصحها عند القفال والشيخ أبي علي وكبار الاصحاب وأكثرهم: وجوب جميع الالف، كما نص عليه، سواء علمت أنه لم يبق إلا طلقة أم ظنت بقاء الثلاث، والثاني: لا يستحق إلا ثلث الالف في الحالين وهو قول المزني وابن خيران، والثالث: إن علمت استحق الالف، وإلا فثلثه، قاله ابن سريج وأبو إسحق. والرابع: يستحق مهر المثل، قاله صاحب التلخيص. والخامس: لا يستحق شيئا، لانه لم يطلق كما سألت، حكاهما الحناطي.