كل من ورث على التقديرين تضرب ما يرثه من كل مسألة في الاخرى، أو في وفقها، وتصرف إليه الاقل مما حصل من الضربين. مثاله: أختان لاب، وعم، وزوج مفقود. فان كان حيا، فهي من سبعة، وإلا، فمن ثلاثة، ولا موافقة بينهما، فتضرب أحدهما في الآخر، يبلغ أحدا وعشرين، للاختين (من) مسألة الحياة أربعة في ثلاثة باثني عشر، ومن مسألة الموت سهمان فس سبعة بأربعة عشر، فيصرف إليهما اثنا عشر، ويوقف الباقي، فان عرف حياة الزوج، دفع إليه، وإن عرف موته، فسهمان من الموقوف للاختين، والباقي للعم. أم، وزوج، وأختان لاب، وابن مفقود. فان كان حيا، فالمسألة من اثني عشر، وإن كان ميتا، عالت إلى ثمانية، وهما متوافقان بالربع، فتضرب ربع أحدهما في الآخر، تبلغ أربعة وعشرين، للام من مسألة الحياة سهمان مضروبان في وفق مسألة الموت، تكون أربعة، ومن مسألة الموت سهم في وفق مسألة الحياة، تكون ثلاثة، فتعطى ثلاثة، وللزوج من الحياة ثلاثة في وفق الموت، تكون ستة، ومن الموت ثلاثة في وفق الحياة، تكون تسعة، فيعطى ستة، ويوقف الباقي. و (المسألة) الثانية: طريق تصحيح مسائل الخنثى على جميع الحالات، وطلب الاقل المتيقن: أن تقيم المسألة على جميع الحالات. فان كان الخنثى واحدا، فله حالان. إما ذكر، وإما أنثى. وإن كان خنثيان، فلهما ثلاثة أحوال، لانهما ذكران أو أنثيان، أو ذكر وأنثى، ولثلاثة خناثى أربعة أحوال، وعلى هذا القياس. فإذا ضبطت أصل كل حال، فخذ انثنين منها، وانظر أهما متماثلان، أم متداخلان، أم متوافقان، أم متباينان ؟ واعمل فيهما عملك عند الانكسار على فريقين، ثم قابل الحاصل معك بأصل ثالث، وهكذا تفعل حتى تأتي على آخرها، ثم إن لم يكن في المسألة صاحب فرض، صحت مما عندك، وإن كان، ضربته من مخرج الفرض ثم قسمت.