كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 5)

وبنات الاخوة، وأولاد الاخوات، وبنو الاخوة للام، والعم للام، وبنات الاعمام، والعمات، والاخوال، والخالات. ومنهم من يعدهم أحد عشر، ويفصل الجد عن الجدة. ومنهم من يزيد على ذلك، والمقصود لا يختلف، فهؤلاء لا يرثون بالرحم شيئا على الصحيح. وقال المزني وابن سريج: إن لم يخلف الميت إلا ذا فرض لا يستغرق، رد الباقي عليه، إلا الزوج والزوجة، فلا رد عليهما. فإن لم يخلف ذا فرض ولا عصبة، ورث ذوو الارحام. وقولنا: إن الصحيح أنهم لا يرثون ولا يرد، هو فيما إذا استقام أمر بيت المال، بأن ولي إمام عادل. أما إذا لم يكن إمام، ألم يكن مستجمعا لشروط الامامة، ففي مال من لا عصبة له ولا ذا فرض مستغرق وجهان. أصحهما عند أبي حامد وصاحب المهذب: لا يصرف إلى الرد، ولا إلى ذوي الارحام، لانه للمسلمين، فلا يسقط بفوات نائبهم. والثاني: أنه يرد ويصرف إلى ذوي الارحام، لان المال مصروف إليهم أو إلى بيت المال بالاجماع. فإذا تعذر أحدهما، تعين الآخر، وهذا اختيار ابن كج، وبه أفتى أكابر المتأخرين. قلت: هذا الثاني، هو الاصح أو الصحيح عند محققي أصحابنا، وممن صححه وأفتى به الامام أبو الحسن بن سراقة من كبار أصحابنا ومتقدميهم، وهو أحد أعلامهم في الفرائض والفقه وغيرهما، ثم صاحب الحاوي، والقاضي حسين، والمتولي، والخبري - بفتح الخاء المعجمة وإسكان الباء الموحدة - وآخرون، قال ابن سراقة: وهو قول عامة مشايخنا. قال: وعليه الفتوى اليوم في

الصفحة 8