يوجل نصيب البائع منه الجزء المبيع، وينقسم ذلك على الباقين. مثاله: باع الزوفي المثال المذكور نصف نصيبه، تجعل المسألة من ثمانية ليكون لنصيبه منها وهم الربع نصف، لقن نصف ربع الثمانية لا ينقسم على الابن والبنت أثلاثا، فتضرب الثمانية في مخرج الثلاث، تبلغ أربعة وعشرين، للزوج ثلاثة، وللابن أربعة عشر، وللبنت سبعة، وعلى هذا القياس.
الباب العاشر : في المسائل الملقبات ومسائل المعاياة والقرابات المتشابهات فيه ثلاثة فصول. الفصل الأول : في الملقبات. منها: المشركة، والخرقاء، والاكدرية، وأم الفروخ، وأم الارامل، والصماء، وقد بيناهن. ومنها: مربعات ابن مسعود رضي الله عنه، وهن: بنت، وأخت، وجد. قال: للبنت النصف، والباقي بينهما مناصفة. وزوجة، وأم، وجد، وأخ، جعل المال بينهم أرباعا. وزوجة، وأخت، وجد. قال: للزوجة الربع، وللاخت النصف، والباقي للجد. فالصور كلها من أربعة، والاخيرة تسمى: مربعة الجماعة، لانهم كلهم جعلوها من أربعة وإن اختلفوا في بعض الانصباء. ومنها: المثمنة، وهي: زوجة، وأم، وأختان لابوين، وأختان لام، وولد لا يرث لرق ونحوه، لان فيها ثمانية مذاهب عند الجمهور، هي من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، تفريعا على إنكار العول: أن الفاضل عن فرض الزوجة والام وولدي الام، لولدي الابوين، فتصح من أربعة وعشرين. وعنه أيضا رضي الله عنه: أن الفاضل عن الزوجة والام، بين ولدي الام