وولدي الابوين، فتصح من اثنين وسبعين. وعن معاذ رضي الله عنه: أن للام الثلث تفريعا على أن الام لا تحجب إلا بأخوة، فتعول إلى تسعة عشر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: إسقاط ولدي الام وعنه: إسقاط ولدي الابوين، وعنه: إسقاط الصنفين، والباقي للعصبة، وعنه وهو الاشهر: أن للمرأة الثمن تفريعا على أن من لا يرث من الاولاد، يحجب الزوجة والام، فتكون المسألة من أربعة وعشرين، وتعول إلى أحد وثلاثين، وتسمى لذلك: ثلاثينية ابن مسعود رضي الله عنه. ومنها: تسعينية زيد رضي الله عنه: وهي: أم، وجد، وأخت لابوين، وأخوان، وأخت لاب، هي من ثمانية عشر أصلا أو ضربا، للام ثلاثة، وللجد خمسة، وللاخت للابوين تسعة، يبقى سهم على خمسة، فتضربهم في ثمانية عشر تبلغ تسعين، منها تصح. ومنها: النصفية، وهي: زوج، وأخت لابوين، أو لاب، لانه ليس في الفرائض شخصان يرثان نصفي المال فرضا إلا هما، وربما سميت الصورتان: يتيمتين. ومنها: العمريتان، وهما: زوج، وأبوان، أو زوجة، وأبوان، لان أول من قضى فيها عمر رضي الله عنه. ومنها: مختصرة زيد رضي الله عنه، وهي: أم، وجد، وأخت لابوين، وأخ، وأخت لاب، لانها تعمل تارة بالبسط، فيقال: هي من ستة، للام سهم، والباقي بين الجد والاخ والاختين على ستة، فتضرب ستة في أصل المسألة، تبلغ ستة وثلاثين، ويبقى بعد القسمة سهمان لولدي الاب لا يصحان، فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين، تبلغ مائة وثمانية، والسهام بعد القسمة تتوافق بالانصاف، فتردها إلى أربعة وخمسين. وتارة بالاختصار فيقال: المقاسمة وثلث الباقي سواء للجد، فتقسم من ثمانية عشر، يبقى سهم لا يصح على ولدي الاب، فتضرب ثلاثة في ثمانية عشر، تبلغ أربعة وخمسين. ومنها: مسألة الامتحان: وهي: أربع نسوة: وخمس جدات، وسبع بنات،