كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 5)

وتسعة إخوة لاب، هي من أربعة وعشرين، وتصح من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين. قلت: سميت بالامتحان، لانه يقال: ورثة لا تبلغ طائفة منهم عشرة، لم تصح مسألتهم من أقل من كذا. والله أعلم. ومنها: الغراء، هي: زوج، وأختان لاب، وولدا أم، وتسمى: مروانية، لانه يقال: إنها وقعت في زمن بني أمية، واشتهرت في الناس فسميت: غراء. ومنها: المروانية الاخرى، وهي: زوجة ورثت من زوجها دينارا ودرهما، والتركة عشرون دينارا وعشرون درهما، يقال: إن عبد الملك سئل عنها فقال: صورتها أختان لابوين، وأختان لام، وأربع زوجات، للزوجات خمس الباب بسبب العول، والخمس أربعة دنانير، وأربعة دراهم، لكل زوجة دينار ودرهم. ومنها: مسائل المباهلة، وهي مسائل العول، لان ابن عباس رضي الله عنهما قال: من شاء باهلته أن المسألة لا تعول. ومنها: الناقضة، وهي: زوج، وأم، وأخوان لام، لانها تنقض أحد أصلي ابن عباس رضي الله عنهما، إن أعطاها الثلث، لزم العول. وإن أعطاها السدس، لزم الحجب بأخوين وهو يمنع الحكمين، لكن قيل: إن الصحيح على قياس قوله أن الباقي للاخوين. ومنها: الدينارية، وهي: زوجة، وأم، وبنتان، واثنا عشر أخا، وأخت، والتركة ستمائة دينار، خص الاخت دينار منها. يروى أنها جاءت عليا رضي الله عنه متظلمة فقال: قد استوفيت حقك. قلت: ويروى أنها قالت له رضي الله عنه: ترك أخي ستمائة دينار، أعطيت

الصفحة 86