عليه أن يوصي به إذا لم يعلم به غيره. قلت: المراد، إذا لم يعلم به من يثبت يقوله. والله أعلم. ويستحب أن يوصي من له مال. وتعجيل الصدقة في الصحة ثم في الحياة أفضل، وإذا أراد أن يوصي، فالافضل أن يقدم من لا يرث من قرابته، ويقدم منهم المحارم، ثم غير المحارم، ثم يقدم بالرضاع، ثم بالمصاهرة، ثم بالولاء، ثم بالجوار، كما في الصدقة المنجزة. وفي أمالي السرخسي: أن من قل ماله، وكثر عياله، يستحب أن لا يفوته عليهم بالوصية. والصحيح المعروف هو الاول. ويشتمل الكتاب على أربعة أبواب.
الباب الأول : في أركانها، وهي أربعة.
الركن الأول : الموصي، وهو كل مكلف حر، فلا تصح وصية المجنون، والمبرسم، والمعتوه الذي لا يعقل، والصبي الذي لا يميز قطعا، ولا تصح وصية الصبي المميز. وتدبيره على الاظهر عند الاكثرين كهبته وإعتاقه، إذ لا عبارة له. وتصح وصية المحجور عليه لسفه على المذهب. وقيل: قولان كالصبي. وأما العبد، فإن أوصى، ومات رقيقا، فباطلة. وإن عتق، ثم مات، فباطلة أيضا على الاصح. والمكاتب كالقن وكالصبي. فرع تصح وصية الكافر بما يتمول أو يقتنى، ولا تصح بخمر، ولا