الدليل الخامس:
(١٠٧٧ - ٤٨) ما رواه أبو عبيد في كتاب الطهور (¬١)، ومن طريقه ابن المنذر (¬٢)، عن ابن أبي عدي، عن حبيب بن شهاب، عن أبيه، قال: قلت لأبي هريرة: أرأيت السؤر في الحوض يصدر عنها الإبل، فتردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويشرب منها الحمار، هل أتطهر منه؟ فقال: لا يحرم الماء شيء.
[صحيح موقوف].
وجه الاستدلال:
طهارة سؤرها دليل على طهارة عينها.
---------------
(¬١) الطهور (٢٣٨).
(¬٢) الأوسط (١/ ٣١٠).