كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

المبحث الثاني في الحيوان البري المأكول
الفرع الأول في طهارة المأكول الحي أو المذكى
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل حيوان مأكول اللحم فهو طاهر في الحياة، وكذا إن فارقته الحياة بذكاة شرعية.
[م-٤٧٩] الحيوان مأكول اللحم، إما أن يكون حيًا، أو فارقته الحياة عن طريق التذكية الشرعية، فهذا القسم من الحيوان طاهر بالإجماع.
قال ابن حزم: «وكل ما يؤكل لحمه فلا خلاف فيه أنه طاهر، قال تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) [الأعراف: ١٥٧]، فكل حلال طيب، والطيب لا يكون نجسًا بل هو طاهر» (¬١).
---------------
(¬١) المحلى: مسألة: ١٣٣ (١/ ١٣٧).

الصفحة 105