كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

وقال ابن قدامة: «ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف» (¬١).
وقال الشيرازي: «إذا ذبح حيوان يؤكل لم ينجس بالذبح شيء من أجزائه ... وإن ذبح حيوان لا يؤكل نجس بذبحه كما ينجس بموته؛ لأنه ذبح لا يبيح أكل اللحم فنجس به كما ينجس بالموت كذبح المجوسي» (¬٢).
* * *
---------------
(¬١) الكافي (١/ ١٣).
(¬٢) المهذب (١/ ١١).

الصفحة 106