كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

المطلب الثاني
في طهارة ما لا نفس له سائلة وهو حي
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل حيوان لا دم له، أو له دم لا يسيل فهو طاهر بالاتفاق إن كان حيًا، وطاهر على الصحيح إن كان ميتًا خلافًا للشافعي، والأصل فيه حديث غمس الذباب.
• نجاسة الميتة تارة تكون لاحتقان الدم، كما هو الحال في المتردية والنطيحة، وتارة تكون لفساد التذكية، كذكاة المجوسي والمشرك، يجمع ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، بخلاف ما لا دم له، فلا ينحبس فيه ما يقتضي تنجيسه.
[م-٤٨٢] اختلف العلماء في طهارة الحيوان الذي لا دم له يجري،
فقيل: طاهر مطلقًا، سواءً تولد من طاهر أو من نجس، وهذا هو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (¬١).
---------------
(¬١) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٣٤)، المبسوط (١/ ٥١)، بدائع الصنائع (١/ ٦٢)، المدونة (١/ ٤)، مواهب الجليل (١/ ٨٧)، الشرح الكبير (١/ ٤٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٤٤)، منح الجليل (١/ ٤٥)، الأم (١/ ٥)، فتح العزيز (١/ ١٦١)، روضة الطالبين (١/ ١٣)، المغني (١/ ٤١).

الصفحة 115