كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

• دليل من قال: يباح حيوان البحر كله:
الدليل الأول:
قال تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ) [المائدة: ٩٦].
قال ابن عباس: طعامه ميتته (¬١).
---------------
(¬١) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في كتاب الذبائح والصيد، باب قول الله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ?). قال الحافظ في الفتح: وصله الطبري من طريق أبي بكر بن حفص، عن عكرمة، عن ابن عباس.

الصفحة 134