كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

وقيل: لا بأس بذلك، وهو مذهب المالكية (¬١)، وإليه ذهب الحسن البصري (¬٢).
وقيل: يحرم، وهو قول في مذهب الشافعي (¬٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤)، واختاره ابن حزم (¬٥).

• دليل من قال بالكراهة أو التحريم:
الدليل الأول:
(١٠٩٤ - ٦٥) ما رواه أحمد، قال: حدنهثنا يحيى، عن هشام، حدثنا قتادة، عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن شاة الجلالة، وعن المجثمة، وعن الشرب من في السقاء (¬٦).
[صحيح] (¬٧).
---------------
(¬١) المدونة (١/ ٥٤٢)، والتاج والإكليل (٤/ ٣٤٦)، مواهب الجليل (٣/ ٢٣٠).
(¬٢) انظر المغني (٩/ ٣٢٩).
(¬٣) المجموع (٩/ ٣٠).
(¬٤) المغني (٩/ ٣٢٩)، الإنصاف (١٠/ ٣٥٦)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١١)، كشاف القناع (٦/ ١٩٣، ١٩٤).
(¬٥) المحلى (٧/ ٤١٠).
(¬٦) المسند (١/ ٢٢٦).
(¬٧) الحديث رواه هشام الدستوائي عن قتادة كما في مسند أحمد (١/ ٢٢٦، ٢٩٣، ٣٢١)، وسنن أبي داود (٣٧٨٦)، والترمذي (١٨٢٥)، والنسائي في المجتبى (٤٤٤٨) وفي الكبرى (٤٥٢٢)، وابن الجارود في المنتقى (٨٨٧)، والدارمي (٢٠٠١)، والطبراني (١١/ ٣٠٧)، والبيهقي (٩/ ٣٣٣) بالنهي عن لبن الجلالة.
ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، واختلف على سعيد:
فرواه أبو عبد الصمد كما في مسند أحمد (١/ ٣٣٩).
وعبد العزيز بن عبد الصمد كما في صحيح ابن حبان (٥٣٩٩).
وعبد الوهاب بن عطاء كما في مستدرك الحاكم (٢/ ٣٤) وسنن البيهقي (٩/ ٣٣٤) ثلاثتهم =

الصفحة 141