وقد سبق الحديث عن الخلاف في طهارة ميتة الآدمي، فليرجع إليه.
• ومستند الإجماع في ذلك.
(١٠٩٩ - ٧٠) ما رواه أحمد من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
عن أبي واقد الليثي قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة (¬١).
[الراجح أنه مرسل] (¬٢)
* * *
---------------
(¬١) المسند (٥/ ٢١٨).
(¬٢) سبق تخريجه، انظر المجلد الأول ح (١٤٣).